Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 197

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

قال ابن عدي (١):

٩٢ - وُيروى هذا عن عوف، عن ثمامة، عن أنس, رواه عن عوف: عيسى بن

يونس (وابن أبي عدي) (٢) وعمرو بن النعمان (٣)، ومحمد بن إسحاق، صاحب المغازي.

وذكره البزار قال:

٩٣ - نا محمد بن مرداس، نا محمد بن أبي عدي، عن عوف، عن ثُمامة، عن أنس، قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة: تلقَّاه جواري الأنصار، فجعلن يقلن:

نحنُ جَوَارٍ من بني النجَّارِ ... يا حبَّذَا محمَّدٌ من جارِ

قال البزار: ولا نعلم أحدًا قال: عن ابن أبي عدي، عن عوف، عن ثمامة، عن أنس؛ إلّا رجل يقال له: موسى بن حيان (٤)، لا يحتج بقوله، ومحمد بن مرداس (٥): ليس به بأس، صدوق. انتهى قوله.

فإن صحَّ هذا الخبر بزيادة ضرب الدف، لم يكن فيه حجة، لاحتمال أن يكنَّ غير مدركات، فلذلك لم يلمن على البُدُوِّ، أو مملوكات، فلا يلزمهن ستر ما يبديه منهن ضرب الدف.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 197 (SanadKitab #17442, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.