Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 198

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

ومما يمكن أن يستدل به أيضًا:

٩٤ - حديث حذيفة، قال: كنَّا إذا حضرنا مع رسول الله ﷺ طعامًا، لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله ﷺ فيضع يده، وإنّا حضرنا معه مرة، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله ﷺ يدها، ثم جاء أعرابي: كأنما يدفع، فأخذ بيده، فقال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان ليستحلُّ الطعام, أن لا يذكر عليه اسم الله (١) .. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء (بهذا) (٢) الأعرابي ليستحل (به) (٣) فأخذت بيده؛ والذي نفسي بيده, إن يده في يدي مع يديهما". ذكره مسلم (٤) ﵀.

وفيه بحكم الظاهر: أنه (رأى يدها) (٥)، ولكن يرد عليه سؤالان:

أحدهما: يمكن الجواب عنه، وهو أن يقال: لعلها جارية لم تدرك، وهو أظهرها في جارية (كغلام) (٦). ويندفع هذا بأن يقال: لو كانت غير مكلَّفة ما صحَّ للشيطان الاستحلال بها، كما لا يصحُّ له ذلك بأن تأكل منه بهيمة، وإنما يستحل بأكل مكلَّف مخاطب بالتسمية على وجه الوجوب أو الندب، (فيتركها) (٧) عاصيًا كالأعرابي الذي في نفس الحديث.

والسؤال الثاني: أن يقال: لعلها كانت كافرةً، فلا يلزم حينئذ من الإنكار

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 198 (SanadKitab #17442, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.