Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 214

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

الآية قد قيل: إنها إنما جاءت للفرق بين الحرائر والإِماء، وسنذكر ذلك في مسألة: هل الأمة كالحرة في هذا كله أم لا؟.

والأظهر فيها ما قلناه في معنى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]؟.

قال أبو داود:

١٠٩ - حدثنا [محمد] (١) بن عبيد، [ثنا] ابن ثور، عن معمر، عن ابن خثيم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، قالت: لما نزل: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩]؛ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية (٢).

فإن قيل: فما معنى حديث أم سلمة الذي ذكر أبو داود، قال:

١١٠ - حدثنا زهير (٣)، نا عبد الرحمن، نا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، عن حبيب عن وهب مولى أبي أحمد، عن أم سلمة: أن رسول الله ﷺ، دخل عليها وهي تختمر، فقال: "ليّة لا ليَّتين" (٤).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 214 (SanadKitab #17442, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.