Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 215

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

كأنه يظهر منه كراهة ما فعل من تقدم ذكره من النساء، من تكثيف الخُمُر والمبالغة في الستر.

فالجواب: أن نقول: هذا الحديث لو صحَّ كان معناه نهي النبيِّ ﷺ المرأة أن تلبس لبسة الرجل وأن تتشبه به، كأنه يقول: لا تعتمِّي كالرجل (وذلك بأن تلوي لي الخمار) (١) على رأسك. (وأغنى) (٢) عن تصحيح هذا التأويل (ضعف) (٣) الخبر، للجهل بحال وهب المذكور، وأنه ليس مما نحن فيه، وإنما (عرض بحثًا) (٤).

ومما يؤكِّد ما قلناه من وجوب الستر على النساء على أبلغ ما يمكن تحريم حظر بدوّهن فيما (يصف) (٥) أجسامهن من الثياب، وقد تقدَّم الآن حديث أسماء، واعراض النبيِّ ﷺ عنها لمّا رأى عليها ثيابًا رقاقًا.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 215 (SanadKitab #17442, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.