Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 233

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

وقد اختلف أهل العلم في صلاتها بغير خمار، فجعلتها طائفة كالأمة (١)؛ هذا مذهب الشافعي وأبي ثور، (ومن) (٢) التابعين: النخعي.

وقالت طائفة: بل تختمر؛ وهذا مذهب الحسن، وابن سيرين، ومالك، وأحمد بن حنبل، غير أنَّ مالكًا لم يرَ عليها الإِعادة من تركه إلا في الوقت. والأظهر وجوب إعادتها في الوقت وبعده كالحرة، إلا أنه لا يجب القضاء على تارك الصلاة عمدًا، وليس هذا (موضع بيان) (٣) ذلك، فانظره في مواضعه. (٢٤) - مسألة: الأمة المُدبَّرة (٤) حكمها حكم الأمة ولا فرق، إذ لا مفرِّق.

(٢٥) - مسألة: المعتَقُ بعضُها، حكمها حكم الحرة، معاملة للجزء الحر منها بمقتضى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ وليست أمةً فيخرجها دليل مخصص (فننزل عنده لو صح) (٥) خروج الأمة.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 233 (SanadKitab #17442, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.