Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 234

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

(٢٦) - مسألة: المعتقة إلى أجل، أمة (بعد) (١).

(٢٧) - مسألة: المكاتبة ينبني القول فيها على المكاتب، هل يعتق منه بقدر ما أدى أم لا؟ وسيأتي القول في ذلك في هذا الباب عند ذكر مَن يجوز للمرأة أن تبدو له بزينتها الخفية من عبيدها وغيرهم، والذي يتقرَّر هناك يوجد منه حكم هذه، وذلك أنها إن كانت قد أدت شيئًا من كتابتها أو كان (عندها) (٢) وفاء بما عليها [وإن] (٣) لم تؤدِّ بعد شيئًا، فحكمها حكم (الحرة) (٤) فيما تبديه أو لا تبديه، وإن كانت لم تؤدِّ شيئًا ولا أيضًا عندها وفاء بما عليها، فهي أمة في جميع أحكامها، والله أعلم.

* * *

فصل

قد فرغنا من ذكر المستنثى الواحد الذي هو ما ظهر من الزينة، وقد آن أن نذكو الآخر، وهو: مَنْ يجورْ لها إبداء الخفية له، ولكن [لا] (٥) يصح ذلك إلا [بعد] (٦) أن نعرف الزينة الخفية ما هي؛ فلنقدِّم ذكرها، فنقول:

(٢٨) - مسألة: اختُلف في الزينة الخفية، فقال ابن عباس: هي القرطة

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 234 (SanadKitab #17442, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.