موضع نظر، والأظهر فيه: المنع من مطلق ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ معناه: لأحد من الخلق، إلا من ذكر، وما ذكر.
وروي عن مالك: أنه سُئل: أتضع أم امرأة الرجل عنده -وهي قاعدة (١) - جلبابها؟ قال: لا بأس بذلك.
قال ابن رشد بعده كلامًا ما معناه: أنه ذو (محرم) (٢) ممَّن ذكر في الآية.
والأظهر عندي: المنع، ويمكن في بعضهم تعلق ضعيف، وهو أبو السيد وابنه، وذلك بأن نقول: البعل قد يقاس على السيد من قولهم: مَن بعل هذه الناقة؟ أي: ربها، وقد قال: ﴿أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]؛ فهذا (للسيد) (*) كما هو للزوج. وضعف هذا التعلق من جهة أن اللفظ كاد يكون حينئذ مشتركًا، فلا يكون استعماله إلا على البدل، وقد أجمع على أن الزوج مراد بالآية؛ فلا يصح إرادة السيد بها، إلا لو صلح تعميمه، فاعلمه.
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 243 (SanadKitab #17442, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.