Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 244

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

(٣٣) - مسألة: روي عن مالك ﵀: أنه قال: لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من الرضاع. (فوجب) (١) النظر في جواز بدوَ المرأة لمن بينها وبينه رضاع، فنقول: كل مَن له بالرضاع من القعود مثل ما لمن ذكر في الآية من ذوي المحارم، فيكون لها من جواز البُدوّ والإِبْداء لهم، مثل ما لها بالنسبة إلى ذوي محارمها المذكورين، لقوله ﷺ:

١٢٤ - "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢).

مفهومه من حيث دلالة الخطاب: أنه يحلّ بالرضاع ما يحلّ بالنسب، ولكن إن أبى ذلك من (يمنعون) (٣) القول بالمفهوم، أمكن عضده بقوله ﷺ لعائشة:

١٢٥ - "إنه عمُّك (فليلج) (٤) عليك". وكان هذا عمًّا من الرضاع.

ويجب هاهنا أن يعرف أن العمَّ من الرضاعة، يُتَصَوَّر على تسعة أوجه:

الأول منها: أن يكون لأبي بكر ﵁ أخ قد رضع معه من أمه: أم الخير،

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 244 (SanadKitab #17442, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.