Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 263

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

عبد مكاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق، فهو عبد، أو على مئة درهم فأداها إلا عشرة دراهم: فهو عبد"، يعارضه.

قلنا: لم يصحَّ: فإنه منقطع (١) الإِسناد، ولو صحَّ أمكن القضاء عليه بالحديث المتقدِّم الذكر، لأنّه الناقل لحكم العبودية المتأصل، موضع الخوض في هذا كتاب المكاتب من كتب الفقه.

ويلتحق بمن أَدَّى شيئًا من كتابته من عبده لمن عليه منها وفاءً، وان لم يؤدِّه بعد، في وجوب التستر منه، وقد ذكرنا ذهاب أم سلمة ﵂ إلى ذلك، واعتمادها فيه ما روت، ونعيد هنا ذكره دون قصته:

١٣٣ - قال الترمذي: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سملمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدِّي، فلتحتجب منه" (٢).

قال فيه: حسن صحيح. وهو نصٌّ في ذلك.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 263 (SanadKitab #17442, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.