Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 264

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

(٤٣) - مسألة: إذا كان عبدها، أو مدبرها، أو مكاتبها الذي لم يؤدِّ شيئًا، ولا وفاء عنده ممسوحًا: فالأمر في جواز بدوها لهم أبين، فإنه إذا جاز له اليدو لأحدهم وهو فحل، فهو لهم - وهم خصيان (١) - أجوز، وأولى بالجواز. ويعتبر فيه مع ذلك على مذهب مالك، أن لا يكون له منظر.

والرواية عن مالك بذلك في كتاب [ابن] (٢) المواز، مشترط فيها أن يكون وغدًا، والمختار عندي: التسوية. وقد تقدم ذكر ذلك.

(٤٤) - مسألة: إذا قلنا: قد تقدم أن بدوها لعبد زوجها لا يجوز لها؛ لأنه أجنبي، والآية رخصت فيما هو ملك لها؛ فهل يجوز لها أن تبدو له إذا كان ممسوحًا أم لا؟.

وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصيُّ زوجها خفيفًا، وكره خصيان غيره.

وروي عنه أيضًا في خصي غيره: لا بأس به أن يرى شعرها إذا كان لا منظر له (٣)، دلَّ على جواز بدوها له.

والأولى أن يقال في ذلك: إن الآية نصٌّ في منع البدوِّ، لا لمن ذكر فيها، وليس هؤلاء منهم، فإنهم أجانبا، غير مملوكين، فلم يبقَ إلا أن يكون لهم أرب. وهذا أمر في الوجود خلافه، من صكحة الأرب، وتفاوت الشبق (*)، وبحسب

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 264 (SanadKitab #17442, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.