Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 269

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

والمذهب الأول هو الذي كان ذهب إليه أزواج النبي ﷺ وعمر، ومَن كان يدخل عنده مخنث إلى أن (فضح) (١) هيت بما بدا من نعته للحسن فامتنع دخوله.

وبقي النظر في أنه هل يحسن بتخنثه [منع] (٢) الصنف كله فامتنع دخولهم على الإطلاق؛ [أو] (٣) إنما يحسن [أن يمنع] (٤) منهم مَن يُعرف أنه فطن لمحاسن النساء، فأما غيره ممن خنثه وانكساره قاتل، يجوز له أن يدخل، وللنساء أن يبدين له؟ هذا موضع نظر وفيه البحث.

فممَّا يعتمده المبيحون أن يقال:

١٣٤ - روت أم سلمة: أن مخنثًا كان عند رسول الله ﷺ في البيت، فقال (لأخي) (٥) أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية [إن فتح الله عليكم الطائف غدًا، فإني أدلك علي بنت غيلان] (٦)؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ (٧)! قال: فسمعه رسول الله ﷺ فقال: "لا يدخل هؤلاء عليكم".

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 269 (SanadKitab #17442, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.