Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 270

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

وفي رواية: "أخرجوهم من بيوتكم". ذ كر الأول مسلم (١) وهذه رواية أبي داود.

١٣٥ - وروت عائشة، قالت: كان يدخل على أزواج النبي ﷺ مخنث وكانوا يعدّونه من غير أولي الإِربة، قالت: فدخل [علينا] (*) النبيُّ ﷺ يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، واذا أدبرت أدبرت بثمانٍ، فقال النبيُّ ﷺ: "ألا لا أرى هذا يعرف ما هاهنا، لا يدخل عليكم"، قالت: فحجبوه (٢).

* وتقرير ما يؤيد هؤلاء المبيحين من هذه القصة هو أن يقال: قد كان أزواج النبي ﷺ (يعدونه) (٣) من غير أولي الإِربة الذين تضمنتهم الآية، فاستجزن البدو له، وعلم النبي ﷺ ذلك من مَنزَعِهنَّ وتركه يدخل اعتمادًا على ما بدا من تخنثه

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 270 (SanadKitab #17442, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.