Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 272

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

وممَّا يؤيد هذا: أن غير المخنث قد أخرج (وأسبل فيه) (*) هذا الأمر، وهم لم يبدُ منهم ما بدا من هذا.

١٣٦ - قال أبو داود: "حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ النبي ﷺ لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات (١) من النساء، وقال: "أخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلانًا وفلانًا؛ يعني: المخنثين" (٢).

فهذا أدلُّ دليل على أنه إنما عنى بذلك الصنف كله، فإنه لعنه بإطلاق، ثم حكم فيهم بالإِخراج، دلَّ على إعراضه عن الحكم الأول الذي هو إباحة الدخول. ويمكن أن يكون قوله: "أخرجوه من بيوتكم" عائدًا إلى الصنفين: المخنثين والمترجلات، أمر الرجال بإخراج الجميع.

١٣٧ - قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: "أخرجوا المخنثين" دون "المترجلات" (٣). وكأن معمر اختصره، وهشام جاء به على الكمال.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 272 (SanadKitab #17442, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.