Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 273

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

١٣٨ - وروى أيضًا عبد الرزاق: عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة قال: "أمر النبي ﷺ برجل من المخنثين، فأخرج من المدينة، وأمر أبو بكر برجل منهم، فأخرج أيضًا" (١)، فهذا مرسل (٢)، وفيه: أن أبا بكر أيضًا أخرج كما أخرج عمر، فهذان المخرجان هما المشار إليهما -والله أعلم - في رواية هشام (٣)، عن يحيى (٤)؛ حيث قال: "وأخرجوا فلانًا وفلانًا". قال معمر: عن أبي الزناد: لما أمر النبيُّ ﷺ النساء أن يحتجبن من المخنثين (هذا متدارحان) (*) وهذا كله دليل على أنه قد نسخ الحكم الأول.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 273 (SanadKitab #17442, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.