Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 288

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

وقد رُوِيت في هذا أحاديث لا تصح، نجري على عادتنا في ذكرها ونبين عللها، وقد ككْا ذكرنا الصحيح في دخول الرجال للحمام، وهو حديث (١) ابن عباس في أول الكتاب، فمن الأحاديث المروية في هذا:

١٤١ - حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ نهر الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال في المئزر (٢).

ذكره الترمذي، وأبو داود، وهو حديث لا يصح: لأن في إسناده رجلًا مجهولًا، وهو: عبد الله بن شداد، لم يروِ عنه غير حماد بن سلمة، وهو شيخ من تجار واسط، ذكر ذلك البخاري في تاريخه، عن حماد بن سلمة، وقال عباس الدوري (٣): سمعنا ابن معين يقول: عبد الله بن شداد هو من أهل واسط

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 288 (SanadKitab #17442, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.