من التجار، وكنّاه ابن أبي حاتم (١): أبا الحسن، وحاله مجهولة، ولا يعرف في شيء من الروايات غير هذا الحديث، فما مثله قبل منه مثل هذا الحكم.
وأما أبو عذرة الذي (يروي) (٢) [عنه] (٣) عبد الله بن شداد، وهذا عنه عن عائشة، فقالوا: إنه أدرك النبي ﷺ، كذا قال ابن أبي حاتم الرازي، ومسلم بن الحجاج وغيرهما، ولا يعرف اسمه كذلك.
وكذلك حديثها (٤) أيضًا:
١٤٢ - أن نسوة من أهل الشام دخلن عليها، فقالت: لعلكن من الكورة (٥) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها؛ إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى" (٦).
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 289 (SanadKitab #17442, hlm. urut 278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.