Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 290

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

هذا يرويه أبو المليح، عن عائشة، ولم يسمعه منها، قاله أبو داود، وقال البزار: رأيته في موضعين، عن أبي المليح، عن عائشة، وأحسبه عن أبي المليح، عن مسروق، عنها.

ورواه أيضًا:

١٤٣ - معاذ بن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله تعالى".

[رواه] (١) (رشدين بن سعد) (٢)، عن زبّان بن فائد (٣)، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، وهؤلاء ضعفاء، ذكر الحديث المذكور: أبو أحمد بن عدي (٤).

ومن ذلك:

١٤٤ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ قال: "إنما تفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها [النساء] (٥) إلا مريضة أو نفساء".

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 290 (SanadKitab #17442, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.