Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 294

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

من ذلك.

١٤٧ - حديث عمر بن الخطاب، قال: أيها الناس! إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخمر، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومَن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام" (١).

ذكره ابن سنجر بإسناد فيه ثلاثة مجاهيل.

ومن ذلك:

١٤٨ - حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ "مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر! ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام" (٢).

وهذا أَيضًا، فإنه من رواية سالم بن عبد الأعلى (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، وسالم هو أبو الفيض: كوفي ضعيف، أنكروا عليه ما جاء به:

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 294 (SanadKitab #17442, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.