Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 298

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

عن جده أبي رافع قال: مرَّ رسول الله ﷺ[على موضع] (١) فقال: "نعم موضع الحمام هذا" (فبني فيه حمام) (٢).

ومحمد بن عبيد الله هذا ضعيف، [ومن] (٣) دونه في الإِسناد ضعيف أيضًا، ولكننا اقتصرنا على التنبيه عليه؛ لأن أبا أحمد في بابه ذكره (٤)، وذكره الترمذي في كتاب العلل، وقال: نا مرة، عن شيخه الذي حدثه وهو عباد بن يعقوب (٥): أنه رآه ودخله. وقال الترمذي: إنه سأل البخاري عنه، فقال: محمد بن عبيد الله بن [أبي] (٦) رافع ذاهب الحديث.

(٥٧) - مسألة: إبداء المرأة ذلك لمن هي منها ذات محرم جائز: لقوله تعالى: ﴿أَو نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]؛ فإنه بحكم الظاهر، لا بد من تناوله قريبات المؤمنات، ولا تكون مع أمها أو أختها أسوأ حالًا منها مع أبيها أو ابنها، وإن كان إنما جاز لها بالآية إبداء المشترك، فما زاد عليه لا أعلم فيه خلافًا في حق ذوات محارمها.

أما نظر ذوات محارمها إليه فسيأتي القول فيه في باب نظر النساء إلى النساء، إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 298 (SanadKitab #17442, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.