Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 299

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

(٥٨) -[مسألة] (١): العُجَّز القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، ما حكمهن

في هذا؟:

أبدأ (فأقول) (٢) وبالله التوفيق: بَيّن أن هؤلاء لا زينة عندهن، ولو حملن حليًّا (يكون) عليهن وبالًا، فإن الحلي إنما (حُسْنُه) (*) على حسن العضو الحامل له:

ففي عنق الحسناء يستحسن العقد ...

وبالعكس إذا جمّل عضو عضوًا، كان الأولى به أن يستر (ما قد) (٣) كشف. وكذلك الخضاب، ولكن مع هذا فلا بد من تعلق الشرع، والأصل فيه قول الله ﷿: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠].

فيظهر ما الثياب التي رفع عنهن في وضعها الجناح؟ وأين رفع الجناح عنهن في وضعها؟.

قال قوم: عُني بالثياب: الجلباب والرداء (٤)، هذا قول ابن عباس وابن مسعود، وفي قراءة: "من ثيابهن" (٥) بزيادة "من": وهو قول جماعة من التابعين, قالوا: والإستعفاف بأن لا (يزلنه) (٦) أفضل.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 299 (SanadKitab #17442, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.