Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 300

  1. الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره
  2. فصل

ثم اختلف هؤلاء، أين ذلك؟:

فقال بعضهم: يعني بذلك في الدار والحجرة، لا إذا خرجن (١)، وهذه مبالغة في حقهن، وفي حق النساء الشواب، فإنه إذا كان محل الرخصة في وضع الجلباب والرداء للقواعد [في] (*) الدار والحجرة فالشواب لا يضعن ذلك في الدار والحجرة، وهذا بعيد عن الصحة، بل المرأة في دارها وحجرتها يجوز لها من وضع ذلك ما لا يجوز إذا خرجت، وقد قال رسول الله ﷺ لفاطمة ابنته، ووجدها غير متجلببة ولا (متخمرة) (٢): "لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك" (٣).

وقال لفاطمة بنت قيس: "تضعين ثيابك عنده" (٤).

ومنهم مَن قال: إنما تضع ذلك عند أبيها وأخيها وابنها، وهذا أيضًا بعيد: فإنه قد جاز وضع ذلك بحضرة هؤلاء للشواب بنص آية النور، وهي قوله ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...﴾ الآية [النور: ٣١].

هذا قول واحد في الثياب المذكورة.

وقولهم: (بأنه) (٥) الحقو، يعني: الإزار، روي ذلك عن الحسن، وهذا قول

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 300 (SanadKitab #17442, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.