Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 317

  1. الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال

ففي رواية حماد كما ترى أن ذلك عن النبي ﷺ، فارتفع النزاع ووجب المصير إليه.

وينجرُّ القول من هذا إلى مسألة ليست من هذا الغرض، نفردها بالقول، وهي ما إذا ادعى رجل على صبي أنه بالغ ليلزمه غرامة مُتلَفٍ، مما يلزم ذمته، أو أرش (١) جناية وما أشبه ذلك، (فأنكر) (٢) الصبى، (فعلى) (٣) المدعي البيِّنة، فإن قامت البينة عليه من ذلك من جهة إقراره بالبلوغ قبل (تلك) (٤) الدعوى، أو على استكماله (سنًّا) (٥) يكون صاحبها في مستقر العادة بالغًا (بذلك) (٦)، فإن لم تشهد بذلك بينة، فلا يحلفُ الصبي المنكِرُ؛ لأن إحلافنا إياه أنه ليس ببالغ حكم بصحة يمين صغير (لأنا إذا أحلفناه نفينا صغره) (٧)، والصغير لا يصح يمينه .. هكذا نصَّ عليها أَهل العلم، والجارّ لذكرها ها هنا هو أن يقال: فلمَ لا يكشف عن مؤتزره ويستعلم بذلك مغيبه؟.

والجواب أن نقول: هذا ما لا سبيل إليه، ولم ترد شريعة به في غير ما ذكرناه، بخلاف مسائل البيوع في دعوى العيوب، على ما نذكره بعد في باب الضرورة إن شاء الله تعالى.

(٦٦) - مسألة: هل يجوز للرجل النظر إلى فرج نفسه، من غير حاجة إلى ذلك؟:

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 317 (SanadKitab #17442, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.