Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 318

  1. الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال

كرهه بعض الفقهاء، ولا معنى له، ولعله لم يود بالكراهة [المنع] (١) إلا أنه ليس من المروءة، وإلا فلا مانع من جهة الشرع، ويكاد يكون مقطوعًا به، أن ما يجوز (لمسه) (٢) يجوز النظر إليه، فإق قيل: ولعله داخل في قوله ﷺ: " (لا) (٣) ينظر الرجل إلى عورة الرجل".

فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسُّف على اللفظ.

والذي لا شك فيه من معناه، إنما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من جنسه.

وقوله: " .. ولا المرأة إلى عورة المرأة" (٤) كذلك.

فلو صح حديث بريدة، كَان ذلك منهيًّا عنه، وهو:

١٦٣ - حديث يرويه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال نهى رسول الله ﷺ عن: "مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر: أن تختبئ (٥) في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، (٦) وأما الملبسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر: أن يصلي [في] (٧) سراويل ليس عليه رداؤه".

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 318 (SanadKitab #17442, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.