ذكر هذا الحديث أبو أحمد (١)، من رواية أبي ثميلة (*)، وعلي بن الحسن بن شقيق، عن أبي المنيب (٢)، وهو مما (أنكروه) (٣) على أبي المنيب، وقد اختلف أهل العلم فيه فوثقه قوم، وضعفه آخرون، واعتلوا عليه بأحاديث منكرة يرويها.
وأيضًا فإن زيد [بن] (٤) الحباب رواه عن أبي المنيب بإسناده، وقال فيه: ١٦٤ - "أن يحتبي في الثوب فتظهر عورته".
هذا اللفظ ذكره عن زيد بن الحباب: أبو بكر بن أبي شيبة (٥)، وهو يفرج،
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 319 (SanadKitab #17442, hlm. urut 307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.