Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 323

  1. الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال

ومن ها هنا لها يجز أن يقال في الزوجين، إذا اختلفا في الإِصابة عند (العيب) (١) والإعتراض: ينظر (إليهما) (٢) في المرآة، وإنما لها يجز ذلك؛ لأن [المرآة] (٣) قد أدّت إلى الناظر من صفة المنطبع فيها، أكثر مما أدَّته المرأة الواصفة لزوجها امرأة أخرى، فقد حرّم الشرع ذلك، وهو دون هذا.

١٦٩ - روى عبد الله بن مسعود، عن رسول الله ﷺ: أنه قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها" (٤).

ولأنه في الحقيقة قد نظر إلى ذلك الشيء بعينه، لكن إما (بانعكاس الأشعة) (٥) أو على وجه آخر مما قيل في سبب الإِدراك، مما ليس على الفقيه اعتباره، فاعلم ذلك.

(٦٩) - مسألة: (ما انكشف) (*) مما لا يجوز كشفه، على قسمين:

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 323 (SanadKitab #17442, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.