Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 324

  1. الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال

أحدهما: ما انكشف لعذر أو بغير قصد ممن انكشف ذلك منه.

والآخر: ما انكشف بكشف مَن وَجَب عليه ستره عاصيًا بذلك، قاصدًا للمعصية.

فالقسم الأول: في تأثيم من نظر إلى ما انكشف لذلك بَيّن.

فأما القسم الثاني: فهل تسقط حرمته بما هتك منه كاشفه بمعصيته، فلا يأثم الناظر إليه، أم لا تسقط، بل تبقى حرمته، وحرمة النظر إليه؟.

نقول: الناظر إليه الواقع بصره عليه لا يخلو من أن يكون ذلك بقصد منه أو بغير قصد، فإن كان بغير قصد فلا إثم، وحكها نظرة الفجأة قد تقدم (١)، وإن كان بقصد منه أثم، وسواء في القسم الأول والثاني، لا يحل له النظر لا إلى ما كشف ولا إلى ما انكشف، والمستند: ما تقدم ذكره من وجوب غض البصر (٢)، ولم يفرق بين حالي المكشوف والمنكشف.

وحديث أبي ذر الذي ذكره الترمذي في هذا لا يصح، قال الترمذي:

١٧٠ - حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن (أبي) (٣) عبد الرحمن الحُبُلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "من كشف سترًا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًّا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 324 (SanadKitab #17442, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.