Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 365

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

فإن في إسناده: عبد الرحيم بن زيد العمي، وهو منكر الحديث.

وكل ما يحذر فيما بين الرجال والنساء، أوله النظر، والقائد إليه البصر (فبحسب) (١) ذلك، اشتد الأمر في هذين البابين، فاعلم ذلك.

(٧٩) - مسألة: إذا كانت المرأة مِمَّن يحلُّ للرجل وَطْؤُها، فلا كلام في جواز النظر إلى ما عدا الفرج: أما النظر إلى الفرج، فموضع خلاف:

أجازته المالكية، وقيل لأصبغ (٢): إن قوماً يذكرون كراهيته، قال: مَن كرهه إنما كرهه بالطب، (لا) (٣) بالعلم، لا بأس (٤) به، وليس بمكروه، وروى

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 365 (SanadKitab #17442, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.