Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 366

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال] (١) الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه! وهذه (٢) مبالغة في الإِباحة، وليس ذلك (٣) على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، "وقد (٤) سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزاً".

وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية: قال القدوري (٥): وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها.

وأما الشافعية: فلهم فيه قولان:

أحدهما: الإِباحة كما تقدم.

والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي.

ولهم (نجد) (٦) قولاً ثالثاً، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال (٧): يكره النظر

إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم.

وروي [في] (٨) ذلك عن النبي ﷺ حديث بالإِباحة، لم يصحّ.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 366 (SanadKitab #17442, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.