Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 369

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

قال فيه: إنه منكر، ويشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين، أو بعض [الضعفاء] (١)؛ لأن بقية كثيراً ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعضى الضعفاء أو بعض المجهولين، إلا [أن] (٢) هشام بن خالد، قال: عن بقية: حدثني ابن جريج. انتهى كلام ابن عدي (٣).

وكل مَن في هذا الإسناد ثقة، إلا بقية بن الوليد، فإن حاله عند المحدثين في رواية المنكرات عن قوم لا يعرفون أو ضعفاء معروفة، وأحسن أحواله إذا روى عن ثقة، وهو ههنا روى عن إمام، وهو ابن جريج، وفيه قالوا: أحاديث [بقية] (٤) ليست بنقية، فكن منها على تقية. فإن صح هذا الخبر (٥) لزم (٦) الانتهاء، وإلا فكل شيء من المرأة لزوجها أو لسيدها حلال، وبالله التوفيق.

(٨٠) - مسألة: أما بعد الموت، فهل يرى أحد الزوجين ذلك من صاحبه؟:

أعني إذا قلنا: إنّ كل واحدٍ منهما يغسل صاحبه، وليس هذا موضع ذكر هده، (فهذا) (٧) موضع نظر، فقال مالك: لا بأس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، ولا يطلع أحدهما على عورة صاحبه، رواه عنه ابن

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 369 (SanadKitab #17442, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.