Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 370

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

عبد الحكم (١)، وابن وهب، وكذا هو في "المجموعة" (٢)، وكذا قال سحنون: وروي عن أشهب: يغسل أحد الزوجين صاحبه مجرداً.

وهذا قد يمكن أن يكون معناه: من غير نظر إلى العورة، فلا يكون خلافاً لمذهب مالك، وكذلك ما روى موسى (٣) عن ابن القاسم من قوله: ولا بأس أن يغسل الرجل مَن يحلّ له، مثل: أمته وأم ولده ومدبّرته كالزوجة من غير ضرورة. يمكن أن يجعل قول مالك في أنه لا يرى العورة، ووجه ذلك: أن الإستمتاع قد بطل بالموت، فلا يحل الإطلاع من الرجل على عورة المرأة، ولا

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 370 (SanadKitab #17442, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.