Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 415

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  4. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  5. التقديم

أو أَصلًا (١)، أو غيرهما (٢). والمصنِّفُ (٣) جعلَ تقديمًا ليس واجبًا ولا أصلًا للاهتمام. وهذا أَوْلَى؛ لأن فيهما لا يُحتاج إلى بيانِ العلَّةِ ولا يُطلبُ لميَّته (٤). نعم العدولُ عن الواجبِ وعن الأصلِ هو المقتضى لنُكْتة.

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 415 (SanadKitab #17458, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.