Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 461

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  4. النوع الثاني في الربط والتعلق
  5. أدوات الشرط

لكونه غيرِ وافٍ بالحصرِ، أو مملٍّ (١)؛ إلى الاجمالِ؛ نحو قوله -تعالىَ-: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٢).

ثمَّ الطّرفانِ (٣) لا ثبوتَ لهما؛ فلا يكونان اسمين ولا ماضيين.

لمّا كان الشّرطُ والجزاءُ تعليقَ حصول أمرٍ بحصولِ ما ليسَ بحاصلٍ - أستلزَم ذلك في جُملتيهما إمتناعَ الثّبوتِ؛ فامتنعَ أن يكونا اسمين أو أحدَهما (٤)، وكذا امتناعَ المُضيّ؛ فامتنعَ أن يكونا ماضيين أو أحدهما (٥).

قوله: (لا ثبوتَ لهما)؛ معناه: لا ثبوتَ لكلِّ واحدٍ (٦) منهما؛ فلا يكونان؛ أي: لا يكون كلُّ واحدٍ منهما اسمين؛ فيشمل امتناعَ كونهما اسمين. وامتناعَ كونِ (٧) أحدهما كذلك، وكذا في الفعلِ.

فإن وقعَ في كلامِ البليغ أن يكونا [اسمين أو ماضيين] (٨) أوْ يكون

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 461 (SanadKitab #17458, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.