Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 462

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  4. النوع الثاني في الربط والتعلق
  5. أدوات الشرط

أحدُهما اسمًا أو ماضيًا، فللادِّعاء؛ أي: فعلى سبيلِ الادّعاءِ، ولا يُصارُ إليه إلَّا لنكتةٍ؛ مثل: إرادةِ إبرازِ غيرِ الحاصلِ في معرض الحاصل لتأخُّذِ الأسباب، أو لأنَّ المتوقَّع كالواقع؛ أي: إمّا لقوةِ الأسباب المتآخذةِ المتظاهرةِ في وُقوعه، نحو: (إن اشترينا كذا) حال انعقادِ الأسبابِ في ذلك الشِّرَى، وإمّا لأنَّ ما هو للوقوع ومتوقّعٌ (١) كالواقع؛ نحو: (إِنْ (٢) متّ).

والفرق بين الصّورتين: أن الأوْلى (٣) بنفسها ليستْ معلومةَ الوقوع بل بالأسباب، والثانيةَ بنفسها معلومة؛ نحو: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (٤) فإنَّه -أيضًا- ورد على فرض ما هو للوقوع واقعًا؛ لكون هذا النّداءُ ضروريَّ الوقوع كالموتِ، وإلّا يجبُ أنَّ يقال: (يُنادى)؛ لأنه في يومِ القيامةِ.

أوْ للتعريض؛ عطفٌ على قوله: "لتآخُذِ" لا على قوله (٥): "للادّعاء"؛ لأنه من أقسامه. وهو أن يكونَ الخطابُ

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 462 (SanadKitab #17458, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.