Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 567

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الثاني: في الطلب
  3. تنبيه

قوله: (البواقي) إيّاه، بخلافِ عبارةِ (١) أصلِه (٢) فإنّه لا يُعرَفُ منه حُكْمه (٣).

ثم هذه؛ أي: الأبواب الخمسة، قد تُزالُ عن مواضعها لمانعٍ يمنع من (٤) إجرائها على الأصلِ إلى غيرها بحسب ما يُناسبُ المقام؛ فتقول لمن همّكَ همّه (٥): (ليتك تحدّثني)؛ سؤالا؛ أي: على سبيل السُّؤال؛ لأنّ هذه الحالةَ -أي: الاشتراك [في الهمَّيْن] (٦) - تقتضي المحادثةَ لإزالةِ الشّكوى (٧) لا على سبيلِ التَّمنّي، لامتناع إجراءِ التَّمنّي على أصله؛ وهو كونُه غيرَ مطموعٍ في حُصوله؛ فتولّد بمعونةِ قرينةِ الحالِ منه معنى السّؤالِ (٨).

وإنّما استعمل فيه (ليت)؛ لأنه لَمّا استبطأَ حديثَ صاحبه شَبَّه (٩) حاله بحالةِ (١٠) من لا يُطْمع في حديثه (١١).

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 567 (SanadKitab #17458, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.