Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 578

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الثاني: في الطلب
  3. أنواع الطلب
  4. الاستفهام

بعد المنقطعةِ جُملة فرّقَ بينهما بذلك؛ وقال (١): (أمْ عمرو)؛ باتّصالها دون (أم عندك عمرو)؛ بانقطاعها".

وإنّما عدلَ المصنِّف عن المثالِ الذي أورده السَّكاكيُّ وهو: (هل عندك زيدٌ أَمْ عمرو) (٢) لإمكان أن يُقال -كما ذكرنا-: إن امتناعه لعدمِ شرط الاتّصال وهو الدّخولُ على أحد المستويين لا لما ذُكر؛ بخلافِ هذا المثال؛ فإنّ امتناعه متعيِّنٌ (٣) لذلك.

ويقبُحُ (هل زيدًا عَرَفت) لإشعارِه، أي: التَّقديم بثبوتِ التَّصديق بنفس الفعلِ، وإِشْعار (هلْ) بعدمِ ثبوتِ التّصديقِ؛ لأنّه لطلبِ التَّصديق.

وإنّما قال: (يقْبُحُ) ولم يقل: (يمتنِع) لأنَّه كان احتملَ التَّقديمَ المنافي؛ كذلك يحتملُ عدمَ التَّقديمِ؛ وإنْ كان مَرجوحًا بالنِّسبةِ إلى احتمال التَّقديم؛ وذلك بأن يُقدّر: عرفتَ آخر قبل زيدٍ، أو تجعل مفعول (عرفت) المذكورَ مَحْذوفًا؛ والتَّقدير: (هل عرفت زَيْدًا عرفته).

بخلاف عرفته؛ أي: بخلافِ (زيدًا عرفته) فإنّه لا يَقْبُح؛ لأنَّ زيدًا

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 578 (SanadKitab #17458, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.