Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 579

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الثاني: في الطلب
  3. أنواع الطلب
  4. الاستفهام

لا يحتملُ التَّقديم، لأَن (عرفته) قد أخذَ مفعوله، وإذا لم يحتمل التَّقديم لا يستدعي ثُبوتَ التَّصديق بنفسِ الفعل، فلا يُنَافي (هل).

هذا على ما هو كذلك (١) لفظ المختصرِ وأَصله، وعلى ما شرحه الشَّارح للأَصل، لكن الحقَّ: أن (زيدًا عرفته) -أيضًا- يحتملُ التَّقديم؛ بأن يُقدَّرُ المُفَسَّرُ بَعْد (زيدًا)، نحو: (هل زيدًا عرفت عرفته) [-كما مرّ-] (٢) فلا يخرُج عن بابِ القُبح.

ويختصّ (هلْ) بالاستقبالِ، أي: يدخُلُ المضارِعَ ويُخَصِّصُه بالاستقبالِ، لأنها لطلبِ التَّصديقِ؛ وهو (٣) يستدعي عدمَ الحصولِ في الحال؛ لأن الطلبَ إِنَّما يتوجَّهُ إلى غيرِ الحاصلِ فلا تقلْ لمن يباشرُ الضرب: (هل تضرب)، بل: (أَتَضرب).

فلاستدعائه (٤) الإثبات والنفي، لكونه لطلبِ التَّصديقِ، والتَّصديقُ حُكمٌ بالثّبوتِ والنَّفي، وهما يتوجّهانِ إلى الصّفاتِ لا إلى الذّواتِ؛ لأنَّ الذَّواتِ من حيثُ هي ذواتٌ؛ فيما مضى، وفي الحالِ، وفي الاستقبالِ؛ فلا تُثبت ولا تُنفى؛ اللهمَّ إلّا باعتبار الوُجودِ والعدمِ؛ وهما -أيضًا

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 579 (SanadKitab #17458, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.