Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 590

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الثاني: في الطلب
  3. أنواع الطلب
  4. الاستفهام

أواخر سُورَة الأعرافِ (١): "وقيلَ: اشْتقاقُه من أي فعلان منه؛ لأن معناه: أَي وقت، وأَي فعلٍ؛ من أويتُ إليه؛ لأن البعضَ آوٍ إلى الكلِّ مُتَساندٍ إليه" (٢)، وهو بعيد.

والأقربُ أَنْ يُقال (٣): أصله؛ (أي آن)؛ لكن ما وجَدنا عليه نقلًا، ونعما هو لَوْ ساعَده النَّقلُ.

وهذه [أَيْ] (٤) الكلمات (٥) قد يتولَّدُ منها عند امتناع إِجْرائِها على معانيها الأصليّةِ أمثالُ ما سبق؛ من المعاني عند امتناع إجراء الأبواب الخمسة على أصولها. بالقرائن؛ بمعونةِ قرائن الأحوالِ؛ فيُقالُ:

(ما هذا؟)، و (مَن هذا؟) للتحقير والاستخفافِ؛ لا للاستفهامِ لعلمهِ بالمشارِ إليه، ولا يُنافي ما مَرّ (٦)؛ من إمكانِ كونِ الإشارةِ نفسِها للتَّحقير، واستفادته منها لعدمِ منع الجمع.

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 590 (SanadKitab #17458, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.