Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 597

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الثاني: في الطلب
  3. أنواع الطلب
  4. الأمر

وقَال في المفتاح (١): "وإطباقُ أئمةِ اللُّغةِ على إِضافتهم نحو (٢): ([قُمْ] (٣) وليَقُم) إلى الأمرِ بقولهم: صيغةُ الأمر، ومثالُ الأمر، ولامُ الأمر يُمدُّ (٤) ذلك"؛ أي: كونها حقيقة في الأَمر، كما أَن من عبارة المفتاح -أيضًا- نظرًا إلى الدَّليلِ لا يُعلم حكمُ الأسماءِ كـ (صَهْ) أَأَنها حقيقة للاستعلاءِ أم لَا (٥).

والأَشبهُ أَن ذلك؛ أي: اقْتضاء الفعلِ بالقولِ استعلاء إيجابٌ على المطلوب منه بالإتيانِ به؛ كان صدَرَ من أَعلى؛ أي: ممّن هُو أعلى مرتبة

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 597 (SanadKitab #17458, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.