Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 598

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الثاني: في الطلب
  3. أنواع الطلب
  4. الأمر

من المأمور حقيقة، أفادَ الوُجوب؛ أي (١): وجوب الفعل المطلوب، وإِلا (٢) فلا يُفيدُ الوُجوبَ؛ بل لا يُفيدُ إلا الطلبَ وحينئِذٍ؛ أي (٣): حين لَمْ يُفد إلا الطلب تولَّد بحسبِ القرائنِ ما يُلائمُ المقامَ؛ من دعاءٍ إن استعملَ (٤) على سبيلِ التَّضَرّع؛ نحو: (اللهمَّ اغفِر)، أو سُؤالٍ إن استعملَ على سبيل التَّلطّفِ؛ كقولِ كُلِّ أحدٍ لمن يُسَاويه في المرتبة: (اسقني مَاءً)، أو إذنٍ إن استُعمل في مقامِ الإباحةِ؛ نحو: (جالِس الحسن (٥) أو ابن سِيرين) (٦)؛ لمن يَسْتأذن في ذلك، أو تَهْدِيدٍ إِن استعملَ في مقامِ تَسَخُّط المأمورِ به، وعدم رِضَى الآمرِ بما أمر به نحو: ﴿اعمَلُوا مَا شِئتم﴾ (٧)، أو تمنٍّ إن

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 598 (SanadKitab #17458, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.