Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 603

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الثاني: في الطلب
  3. أنواع الطلب
  4. النهي

على مذاهبَ، والوجهُ أنّه [أي: الطّلب بهما] (١) إمّا لقطعِ الواقع؛ فللمرِّةِ، أو لاتِّصاله؛ فللاسْتمرارِ؛ أي: يُنظرُ إنْ كان الطّلبُ بهما راجعًا إلى قَطْع الواقع؛ كقَولِك في الأمرِ للسَّاكنِ: (تحرَّكْ)، وفي النَّهي للمُتحرِّك: (لا تتحرَّك)؛ فللمرَّةِ، وإِنْ كانَ راجعًا إلى اتِّصالِ الواقع واستدامته؛ كقولك في الأَمر للمتحرِّك: (تحرَّك)، وفي النَّهي للمتحرّكِ: (لا تَسْكُن)؛ فللاستمرار؛ وليس أمرًا لتحصيل الحاصل؛ لتوجّهِه إلى المستقبل؛ إشارةٌ إلى سؤالٍ وجوابٍ؛ أي: فإن قُلْتَ: قولك في الأمر للمتحرِّك: (تحرَّك)، أمرٌ بتحصيل الحاصل؛ قلتُ: ليسر كذلك؛ لأنَّ الطَّلبَ حال وقوعه يتوجّهُ إلى الاستقبالِ، ولا وُجودَ في الاستقبالِ قبلَ صَيْرورتهِ حالًا.

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 603 (SanadKitab #17458, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.