Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 604

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الثاني: في الطلب
  3. أنواع الطلب
  4. النهي

خاتمةٌ:

هذه الأربعةُ، أي: التَّمنِّي، والاسْتفهام، والأَمر، والنَّهي، تُعين (١) على تقدير الشَّرط بعدها؛ بعدَ كلِّ واحدٍ من هذه الأربعة؛ لكونها قرائنَ صالحةً لإضمار الشَّرطِ بعدها؛ نحو: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي﴾ (٢) بالجزمِ (٣) في صورة الأَمر، نحو: إنْ تهبْ لي وليًّا رثْني. والرّفع بالاستئناف، أي: قراءة رفع (٤) ﴿يَرِثُنِي﴾ على الاستئناف (٥). دون الوصف لئلَّا يلزم منه أنَّه لم يُوهب (٦) له وليٌّ يرثه، إذْ ماتَ يحيى قبله، أي: قبلَ [موتِ] (٧) زكريَّا (٨).

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 604 (SanadKitab #17458, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.