Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 656

  1. الفصل الثاني: في علم البيان
  2. الأصل الأول: في التشبيه
  3. النوع الثالث: في غرض التشبيه

والإجازةُ [تتميمُ] (١) مصراع الغيرِ.

وإذا تساوى الطرفانِ؛ أي (٢): المُشبَّه والمشبَّه به في جهةِ التَّشبيه، ولَمْ يَخْتلفا بكون أَحدِهما ناقصًا والآخر كاملًا. فتشابه؛ ليكونَ كلُّ واحدٍ من الطرفين مُشبَّهًا ومشبَّهًا به، لا تَشْبيه؛ حتَّى يكونَ أحدُهما مشبّهًا، والآخر مشبَّهًا به؛ احْتِرازًا عن تَرجِيع أحدِ المتساويين (٣)؛ قال الشّاعرُ (٤):

رَقَّ الزُّجُاجُ ورقَّت الخمْرُ ... فَتَشابَهَا فَتَشاكَلَ الأَمْرُ

فَكَأنَّهُ خَمْرٌ ولا قَدَحٌ ... وَكَأنَّهُ قَدَحٌ ولا خَمْرُ

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 656 (SanadKitab #17458, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.