Lewati ke konten

Kitab: Al-Mudawi li 'Ilalil Jami' ash-Shaghir · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 576

  1. حرف لام ألف
  2. [في الكلام عن الحجاج بن أرطأة]

٣٦٩٨/ ٩٨٤٤ - "لا تُقَصُ الرُّؤيَا إِلا عَلَى عَالِمٍ أوْ نَاصِحٍ".

(ت) عن أبي هريرة

قال في الكبير: ورواه عنه الطبرانى في الصغير، قال الهيثمى: وفيه إسماعيل ابن عمرو البجلى، وثقه ابن حبان وضعفه جمع.

قلت: هذا يوهم أن إسماعيل المذكور موجود أيضًا في سند الترمذى وليس كذلك، فإن الترمذى قال [٤/ ٥٣٧، رقم ٢٢٨٠]:

حدثنا أحمد بن أبي عبيد اللَّه السلمى البصرى ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به، ثم قال: حسن صحيح.

أما الطبرانى فقال [٢/ ١٢٩، رقم ٩٠٣]:

حدثنا محمد بن نصير الأصبهانى ثنا إسماعيل بن عمرو البجلى ثنا مبارك بن فضالة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا أبو نعيم في تاريخ أصبهان [٢/ ٢٤١] في ترجمة محمد بن نصير عن الطبرانى وجماعة عنه.

٣٦٩٩/ ٩٨٤٥ - "لا تقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبُع دِينَارٍ".

(م. ن. هـ) عن عائشة

قال في الكبير: هذا كالصريح في أنه من تفردات مسلم عن صاحبه ولعله ذهول، فقد عزاه الصدر المناوى للجماعة كلهم في باب قطع السرقة، قال: واللفظ للبخارى.

قلت: هذا كذبٌ على الصدر المناوى لا يمكن أن يذكره بهذا اللفظ ثم يقول: واللفظ للبخارى [٨/ ١٩٩، رقم ٦٧٨٩] فإن لفظ البخارى من رواية إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال: "قال النبي ﷺ: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا".

Rujukan halaman ini: المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، ج 6، ص 576 (SanadKitab #17527, hlm. urut 3649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.