Lewati ke konten

Kitab: Idhah Thuruqil Istiqamah · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 58

  1. الباب الثاني في شروط الولاة والحكم، ومن يصلح للولاية
  2. فصل

فكيف يقول عاقل -مع هذا الحال- من جميع أصحاب النبي ﷺ من المهاجرين والأنصار: إنهم علموا ذلك من النبي ﷺ، وكتموه، ولم يذكره أحد منهم، ولا احتج به لا العباسُ، ولا أحدٌ من أولاده، ولا من بعدهم؟!!

هذا لا يقوله عاقل، بل ذلك فيه وقوعٌ في إثمٍ كبير؛ حيث اتهم جميع أصحاب النبي ﷺ، بل ومن جملتهم صاحبُ المصلحة العباسُ على كتمانِ ما قاله الرسول، وعَمِلَ على خلافه؟!

وإنما وقع اتفاقهم على أنه لقريش، ولهذا قدم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ، ثم معاوية، وليس ثَمَّ منهم من هو العباس، ولا من ولده، فعلم بطلانُ ذلك، وأنه ﵇ لم يقله، ولم يتكلم به، بل قال: إن ذلك في قريش، في أحاديث كثيرة، منها ما هو في "الصحيحين"، ومنها ما هو في غيرهما (١).

ويُشترط -مع ذلك- أن يكون أفضلَ قرشيٍّ يوجد، إما مع الاتفاق على فضله، أو اتفاقِ غالبِ الناس على ذلك؛ كما وقع الاتفاقُ على أفضلية أبي بكر، ثم على عمر، ثم على عثمان، وقد وقع فيه تردُّد كثير ومحاورة، ولهذا قال عبدُ الرحمن لعلي: والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أتجعلونه

Rujukan halaman ini: إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة، ص 58 (SanadKitab #17533, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.