Lewati ke konten

Kitab: Idhah Thuruqil Istiqamah · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 59

  1. الباب الثاني في شروط الولاة والحكم، ومن يصلح للولاية
  2. فصل

إليَّ؟ والله عليّ أن لا آلو عن أفضلكم، وقال لعلي: إني لم أر أصحاب النبي ﷺ يعدلون بعثمان أحداً، فلا تجعل على نفسك لأحد (١).

وهذا يدل على أنه لابد أن يكون أفضلَ موجود من قريش يقعُ الإجتهادُ عليه في الأفضلية، سواءٌ كان من وَلَدِ العباس، أو غيرِهم، كما وقع الإتفاق على أفضلية أبي بكر، ثمّ عمر، ثمّ عثمان.

وأما عليٌّ ﵁، فلم يقع الإتفاقُ عليه، بل وقع اختلافٌ بينه وبين معاوية، ثم بعدَ قتلِه استقرَّ الأمرُ لمعاويةَ، فلا بدَّ للخليفة من المبايعة من أهل الحَلِّ والعَقْد في كلِّ بلد، وأما ما يُفعل في زمننا، فهو أمرٌ ليس فيه معرفة ولا تحقيق من كونه من ولدِ العباس، فهذا أمرٌ قد بينّا فسادَه، وعدمَ الاجتهاد في كونه أفضلَ، وهذا غيرُ جيد، وأن الذي يوليه السلطانُ الذي هو نائبُه، وهذا أمر فاسد، بل المبايعة إنما تكون للخليفة الذي هو الأصلُ الذي يولِّي السلطانَ، فلا بد أن يتفق عليه أهلُ الحل والعقد في كلِّ بلد، ويبايعون له، لا في نائبه الذي هو السلطان؛ فإن السلطان نائب الخليفة اليوم، فتعتبر المبايعة للخليفة، لا للسلطان، والسلطانُ لا تعتبر له مبايعة، بل يوليه الخليفةُ، ولا يصح توليةُ الخليفة من السلطان؛ لأنه يلزم من ذلك الدَّوْرِ، ويصير كلُّ واحد منهما نائبَ الآخر، وفرعاً عنه، وهذا من أفسد ما يكون.

Rujukan halaman ini: إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة، ص 59 (SanadKitab #17533, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.