Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih Muslim (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: ما فيه العشر أو نصف العشر

كتاب الزكاة

باب: وجوب الزكاة

٥٠١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ. (م ١/ ٣٧ - ٣٨)

باب: ما فيه الزكاة من الأموال العين والحرث والماشية

٥٠٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ في حب ولا تمر صدقَةٌ حتى تبلغ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (¬١) وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (¬٢) صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقي (¬٣) صَدَقَةٌ. (م ٣/ ٦٦ - ٦٧)

باب: ما فيه العشر أو نصف العشر

٥٠٣ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (¬٤) نِصْفُ الْعُشْرِ. (م ٣/ ٦٧)

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، ج 1، ص 136 (SanadKitab #17616, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.