أوامرها (¬١)، لأن الأمر بالشيء نهي/ [و ٧] عن ضده، كفطر مسافر لا يجهده الصوم (¬٢)، أو ترك صلاة الضحى (¬٣).
وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع (¬٤) تبعا لإمام الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي (¬٥) المخصوص.
وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه (¬٦) لم ينشئه من عندياته، بل نقله عن غيره، وقال: إنه مما أحدثه المتأخرون (¬٧).
٥ - تعريف الرخصة والعزيمة:
[ثم الحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ وإلا فعزيمة].