Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 121

  1. القسم الأول الحكم الشرعي
  2. الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي
  3. ٥ - تعريف الرخصة والعزيمة
  4. أ - تعريف الرخصة

أ - تعريف الرخصة:

(ثم الحكم) المأخوذ من الشرع، أي: الذي لا نعمله إلا منه.

(إن تغير) باعتبار متعلقة التنجيزي (¬١).

(إلى سهولة)، كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له.

(لعذر) أي: لأجله.

بشرط أن يكون (مع قيام) أي: وجود.

(السبب للحكم) المتخلف عنه لوجود العذر.

(الأصلي): نعت للحكم.

(فرخصة) أي: فالحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة بالشرط المتقدم يسمى: رخصة.

وهي في اللغة: السهولة والتيسير.

ثم نقل في الاصطلاح: إلى سهولة خاصة وهي السهولة في الحكم.

وذلك مثلا: كوجوب أكل الميتة للمضطر بعد حرمتها، وقيل: إنه عزيمة من حيث إنه وجوب؛ وندب القصر للمسافر؛ وإباحة السّلم؛ وكراهة فطر مسافر لا يجهده الصوم (¬٢)؛ وأصل الكل التحريم.

وسببه: ففي [الميتة] (¬٣): الخبث؛ وفي القصر والفطر: دخول وقت كل

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 121 (SanadKitab #177, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.