وعبر بالاقتضاء الشامل للوجوب، والندب، تبعا لصاحب جمع الجوامع (¬١)، وهو شافعي المذهب. والمالكية لا يرون قضاء النوافل، بل إطلاق القضاء على الفجر عند المحققين (¬٢) مجاز. ولهذا عبر ابن الحاجب بالوجوب (¬٣).
(والوقت) المعتبر في كون المفعول فيه يسمى : أداء، وبعده قضاء، (هو : الزمان المقدر له شرعا)، أي قدره له الشارع (مطلقا).
فخرج ما لم يقدر له الشارع زمانا، كالنذر والنفل المطلقين، ونحوهما، فلا يوصفان بأداء، ولا قضاء.
ودخل ما قدر له الشارع زمانا، سواء كان موسعا كالحج، أو مضيقا كالصلوات (¬٤) المكتوبات، وسننها، وكصوم رمضان وأيام البيض.
وأورد عليه : بأن زيادة «مطلقا» حشو، لصدق (¬٥) الحد على كل من الموسع، والمضيق أنه الوقت المقدر شرعا بدونها.