Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 131

  1. القسم الأول الحكم الشرعي
  2. الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي
  3. ٨ - تعريف الأداء والقضاء والإعادة
  4. ج - تعريف الإعادة

وأجيب: بأنه وإن شملها لا يمنع توهم عدم إرادة الشمول، أو أنه لا يصدق على الموسع بناء على توهم أن التقدير جعله بقدره، فزاد «مطلقا» دفعا للتوهم. والله أعلم.

ج - تعريف الإعادة:

[والإعادة إيقاعه في وقته ثانيا.

وهل لخلل أو لعذر؟ قولان].

(والإعادة) في الاصطلاح: نوع من الأداء عند المحققين - على ما صرح به الآمدي (ت ٦٣١ هـ) (¬١) وغيره، وإن وقع في عبارة المتأخرين خلافه (¬٢) - وهي:

أن الإعادة (إيقاعه) أي: الشيء المعاد - بالمعنى اللغوي، وهو أعم من أن يكون في الوقت أولا - لعذر أو لخلل أولا (في وقته) المقدر له شرعا (ثانيا).

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 131 (SanadKitab #177, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.